- اشارة
- اشارة
- مقدمة المؤلف
- كتاب الديات
- القول في أقسام القتل
- القول في مقادير الديات
- أُصول الديات في فقه أهل السنّة
- اشارة
- ما هي الشروط المعتبرة في الإبل؟
- الجاني مخيّر في بذل ما يشاء وليس للولي الاعتراض
- الجاني مخيّر في بذل ما شاء من الأُصول الستة
- الشروط المعتبرة في الأُصول الستة
- دية العمد تُستأدى في سنة واحدة
- الجاني مخيّر في البذل مع مراعاة الشرائط
- لو بذل الجاني القيمة السوقية مع وجود الأُصول
- عدم إجزاء التلفيق بين الأُصول
- في جواز التراضي على القيمة أو على التلفيق
- دية قتل العمد على الجاني لا على العاقلة
- الدية في العمد وشبهه والخطأ واحدة
- اختلاف الأخبار والآراء في دية شبه العمد
- في مدة استيفاء دية شبه العمد
- ما هو مقتضى الأصل عند الشكّ؟
- القول بلزوم إعطاء الحوامل والاختلاف فيها
- في دية الخطأ
- دية الخطأ مخفّفة في السن والصفة والاستيفاء
- في مدة استيفاء دية الخطأ
- في مدة استيفاء دية الأطراف
- دية قتل الخطأ على العاقلة
- لو ارتكب القتل في الأشهر الحرم
- لو رمى في الحل إلى الحرم وبالعكس
- في دية المرأة الحرة المسلمة
- في تساوي المرأة والرجل في الجراح حتى تبلغ الثلث
- في تساوي جميع فرق المسلمين في الدية إلّاالمحكوم بالكفر
- في دية ولد الزنا
- في دية الذمّي
- القول في موجبات الضمان
- اشارة
- المبحث الأوّل: في المباشر(1)
- اشارة
- ما هو المراد بالمباشر؟
- لو رمى غرضاً فأصاب إنساناً
- لو ضرب تأديباً فاتّفق القتل فهو ضامن
- في ضمان الطبيب
- الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ
- مَن حمل شيئاً فأصاب به إنساناً
- مَن صاح ببالغ غير غافل
- لو أخافه فهرب
- لو وقع من علوّ على غيره
- لو دفعه دافع فمات أو وقع على غيره
- لو صدمه صادم فمات أحدهما
- لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان
- لو لم يتعمّدا الاصطدام
- لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً ثم فُقِد
- المبحث الثاني: في الأسباب
- اشارة
- الفرع الأوّل: لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً
- الفرع الثاني: الضمان على مَن وضع حجراً في طريق المسلمين أو في ملك غيره
- الفرع الثالث: لا ضمان على من وضع حجراً في ملك غيره فرضي به المالك
- الفرع الرابع: لا ضمان على مَن عمل عملاً حسناً في طريق المسلمين
- لو حفر بئراً ودخل عليه مَن لم يطّلع
- لو جاء السيل بحجر
- في ضمان مَن حفر بئراً في ملك غيره عدواناً
- في ضمان مَن أضرّ بطريق المسلمين
- لو اصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال
- اشارة
- الأوّل: لا ضمان على مَن بنى حائطاً في ملكه فسقط بسبب خارجي
- الفرع الثاني: لا ضمان على مَن بنى حائطاً مائلاً إلى ملكه
- الفرع الثالث: لو بنى حائطاً مائلاً إلى ملك غيره فهو ضامن
- الفرع الرابع: لو بنى حائطاً في غير ملكه بلا إذن فهو ضامن
- الفرع الخامس: لو بنى حائطاً مستوياً في ملكه فمال إلى غير ملكه
- الفرع السادس: لو بنى حائطاً وأماله غيره فالضمان عليه
- لو أجّج ناراً في ملكه
- لو ألقى قُمامة منزله المزلقة في الشارع
- لو وضع على حائطه إناء فسقط
- في أحكام الدابة الصائلة والطيور الضارية
- لو هجمت دابة على أُخرى
- مَن دخل دار قوم فعقره كلبهم
- في أحكام ضمان الدابة الجانية
- اشارة
- الفرع الأوّل: إذا جنت الدابة المركوبة
- الفرع الثاني: لو ركب وكان وجهه إلى خلف الدابة
- الفرع الثالث: لو ركب ورجليه إلى جهة واحدة
- الفرع الرابع: لو سلبت الدابة اختيار راكبها
- الفرع الخامس: لو جنت الدابة وهو قائد
- الفرع السادس: في ضمان الواقف بدابته
- الفرع السابع: لو كان الطريق ضيقاً أو واسعاً
- الفرع الثامن: لو جنت الدابة وهو سائق
- الفرع التاسع: لو جنت الدابة بسبب الضرب
- الفرع العاشر: لو كان ضارب الدابة يدافع عن نفسه
- لو كان للدابة راكب وسائق وقائد
- لو ركب الدابة اثنان تساويا في الضمان
- المبحث الثالث: في تزاحم الموجبات
- القول في الجناية على الأطراف
- اشارة
- المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء
- اشارة
- الطريق الأوّل: محاسبة التفاوت بفرض المجروح حرّاً وعبداً
- الطريق الثاني: تقدير الحاكم
- الطريق الثالث: تقدير أهل الخبرة
- اشارة
- الأوّل: الشعر
- اشارة
- الفرع الأوّل: لو جنى على شعر رأس الذكر
- الفرع الثاني: إذا جنى على لحية رجل ولم تنبت
- الفرع الثالث والرابع: لو جنى على اللحية والشعر فنبتا
- الفرع الخامس: لو جنى على شعر المرأة
- الفرع السادس: لو جنى على شعر رأس المرأة ثم نبت
- لو نبت بعض الشعر دون البعض فهل فيه الأرش؟
- تشخيص عدم نبات الشعر موكول إلى أهل الخبرة
- لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة
- لو جنى على الحاجبين
- لو جنى على الأهداب
- لو جنى على الشعر النابت على الساعدين أو الساقين
- الثاني: العينان
- الثالث: الأنف
- الرابع: الأُذن
- الخامس: الشفتان
- السادس: اللسان
- السابع: الأسنان
- اشارة
- في دية الأسنان
- لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين
- اشارة
- الفرع الأوّل: حكم الأسنان الزائدة على الثمانية والعشرين
- الفرع الثاني: لو قلع سناً زائداً ولم يحصل نقص
- الثامن: العنق
- التاسع: اللحيان
- العاشر: اليدان
- الحادي عشر: الأصابع
- الثاني عشر: الظهر
- الثالث عشر: النخاع
- الرابع عشر: الثديان
- الخامس عشر: الذكر
- السادس عشر: الخصيتان
- السابع عشر: الفرج
- الثامن عشر: الأليان
- التاسع عشر: الرجلان
- العشرون: الأضلاع
- الواحد والعشرون: الترقوة
- خاتمة
- المقصد الثاني: في الجناية على المنافع
- اشارة
- الأوّل: العقل وفيه فروع:
- الفرع الأوّل: لو جنى شخص جناية ذهبت بعقل المجنيّ عليه
- الفرع الثاني: في نقصانه الأرش لا التوزيع
- الفرع الثالث: لا قصاص في ذهابه ولا نقصانه
- الميزان هو ذهاب العقل لا وسيلة ذهابه
- عدم تداخل الجناية على الطرف والمنفعة
- لو ذهب العقل بالجناية ثم برئ بعد دفع الدية
- لو اختلف الجاني ووليّ المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه
- الثاني: السمع
- اشارة
- لو كانت إحدى الأُذنين أحدّ من الأُخرى
- الفرع الأوّل: لو علم عدم عود السمع
- الفرع الثاني: لو توقعت عودة السمع بعد مدة متعارفة
- الفرع الثالث: لو عاد قبل أخذ الدية
- الفرع الرابع: لو عاد بعد أخذ الدية
- الفرع الخامس: لو مات قبل أخذها
- لو قطع الأُذنين أو جنى عليه فذهب سمعه
- لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة
- لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه
- لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الأُخرى
- الثالث: البصر
- اشارة
- فقد الإبصار في العين الصحيحة والعوراء والحولاء والعمشاء
- لو قلع الحدقة
- لو اختلف الجاني والمجني عليه حول ذهاب البصر وعدمه
- لو مات قبل مضي المدّة المؤجّلة
- لو اختلف الجاني والمجني عليه في عود الإبصار
- لو ادّعى نقصانهما أو أحدهما
- طريق المقايسة للعينين وللعين الواحدة
- لا تقاس العين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات
- الرابع: الشمّ
- الخامس: الذوق
- اشارة
- لو اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب الذوق
- لو اختلف الجاني والمجنيّ عليه في مقدار النقص
- لو قطع لسانه أو جنى عليه جناية ذهبت بذوقه
- لو جنى على مغرس لحيته
- لو عاد الذوق هل تستعاد الدية؟
- في دية ذهاب الجماع
- أقوال الأصحاب في المسألة
- في دية سلس البول
- في دية ذهاب الصوت
- لو جنى عليه فذهب صوته ونطقه
- لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف
- في الأرش والحكومة
- المقصد الثالث: في الشجاج والجراح
- القول في اللواحق
- اشارة
- الأوّل: في الجنين
- اشارة
- في دية الجنين
- لو كان الجنين ذمّيّاً
- في دية كلّ مرحلة من مراحل تكوّن الجنين وما يليها
- لو قُتلت المرأة ومات ما في بطنها
- لو ألقت المرأة حملها
- في تعدّد الولد وتعدّد الدية
- في دية أعضاء الجنين وجراحاته
- مَن أفزع مجامعاً فعزل
- لو خفي على القوابل كون الساقط مبدأ نشوء إنسان
- الثاني من اللواحِق: في العاقلة
- اشارة
- الأمر الأوّل: تعيين المحلّ
- عدم دخول الآباء والأبناء في العصبة
- دخول الآباء والأبناء في العصبة
- في تحمّل الفقير للعاقلة
- العاقلة تحمل دية الموضحة وما زاد
- العاقلة تضمن دية الخطأ
- لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني
- العاقلة لا تعقل العمد وشبهه ولا ما صولح به
- العاقلة لا تضمن مَن جنى على نفسه خطأ
- عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ
- عدم ضمان العاقلة لما تجنيه البهيمة وإتلاف المال
- الأمر الثاني: كيفية التقسيط بين العاقلة
- الثالث من اللواحق: في الجناية على الحيوان
- اشارة
- الأوّل: كلب الصيد
- اشارة
- إكمال
- كل ما لا يملكه المسلم لا ضمان فيه
- ما يملكه الذمّي مضمون بقيمته عند مستحلّيه
- فروع:
- لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلة لهو
- في الخمر المتّخذ للخل وموادّ آلات اللهو
- في قارورة الخمر ومحالّ آلات اللهو ومحفظتها
- في جناية الماشية على الزرع
- في دية الكلاب
- لو غصب الكلاب غاصب ثم أتلفها
- لو جنى على كلب له دية مقدّرة
- الرابع من اللواحق:
- خاتمة المطاف
- الأمر الثاني: كتاب «الديات» لأمير المؤمنين عليه السلام المعروف ب «كتاب ظريف»
- ترجمة: ظريف بن ناصح
- سند الرواية:
- 1. في كتاب «من لا يحضره الفقيه»:
- 2. في كتاب «الكافي»
- 3. في كتاب «الجامع للشرائع»
- فصل: في نقل رواية ظريف في الديات
- متن الرواية
- فهرس المحتويات
فهرست کتاب
مشخصات کتاب
آیة الله العظمی جعفر السبحاني التبریزي
العربیة
دیجیتالی
رایگان
موسسه الامام الصادق ( عليه السلام )
16956
BP195/7/س2الف3 1392
297/375
3112014
1434
9789643575236
1
کتاب
1
1210
ص: 2